ابن عبد البر
310
التمهيد
يعجبني أن يتوقى القبلة وأما بيت المقدس فليس في نفسي منه شيء أنه لا بأس به وقال آخرون جائز استقبال القبلة وبيت المقدس على كل حال واستدبارهما بالبول والغائط في الصحارى وفي البيوت وذكروا حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط قال ثم رأيته بعد ذلك يستقبل ( 1 ) القبلة ببوله قبل موته بعام رواه محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح ( 713 ) عن مجاهد عن جابر قالوا وهذا يبين أن النهي عن ذلك منسوخ وذكروا ما رواه خالد بن أبي الصلت ( 714 ) عن عراك بن مالك ( 715 ) عن عائشة حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء ( 716 ) عن خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة قالت ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قوم